السيد الخميني

321

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

الشيخ « 1 » وابن زهرة 0 « 2 » ، على تأمّل في كلامه . وعن « المقنعة » « 3 » و « الجواهر » « 4 » و « الكافي » « 5 » أيضاً : التمسّك به ، وفي « الخلاف » دعوى ورود الأخبار به « 6 » ، ومن هنا صارت المسأ لة عويصة . ولولا دعوى ورود الأخبار ، كان القول بما ذكروه وادّعوا عليه الإجماع متعيّناً ؛ فإنّ الثابت من دعاوى هؤلاء العُمد ، الإجماع أو الشهرة بين الطائفة في تلك الطبقة ، وهي حجّة قاطعة في تلك المسأ لة ، التي لا طريق للاجتهاد فيها . وأمّا بعض الأمور الاعتبارية التي وقعت في كلامهم ، كقول السيّد قدس سره : ويمكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيّام ، أنّ هذه المدّة التي هي المعهودة المعروفة في الشريعة لأن يصرف الخيار فيها ، والكلام إذا اطلق ، وجب حمله على المعهود والماء لوف فيه « 7 » ، انتهى . فلا إشكال في أنّها ليست مستندهم ومحلّ اتّكالهم ، بل بعد ثبوت الحكم بالإجماع المدّعى ، تكون تلك الاعتبارات من قبيل ذكر نكتة ، كما هو ظاهر كلامهم . لكن دعوى ورود الأخبار في المسأ لة ، توجب تزلزل الإجماع والشهرة ؛

--> ( 1 ) - الخلاف 3 : 20 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 219 . ( 3 ) - انظر المقنعة : 592 . ( 4 ) - جواهر الفقه : 54 . ( 5 ) - انظر الكافي في الفقه : 353 . ( 6 ) - الخلاف 3 : 20 . ( 7 ) - الانتصار : 439 .